أحمد بن عبد الرزاق الدويش
437
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 16823 ) س : أنا أحد رجال الأعمال في المملكة ، وفرع من تجارتي يقوم على استيراد الذهب الصافي ، عيار 24 من الخارج ، وبيعه على تجار الذهب ومصانع الذهب فيها ، إلا أن أحد هؤلاء التجار طلب مني أن أقرضه على فترات متفاوتة مائتي كيلو ذهب مثلا ، أو أكثر أو أقل من ذلك ، على أن يقوم بسحب ما يحتاجه من هذه الكمية أسبوعيا ، كأن يسحب كل أسبوع 30 كيلو ، وفور سحبه يقوم بتحويل ما يعادل ما سحبه على حسابي بالريال في البنك ، ويدخل بالفعل في حسابي ما يعادل كامل القيمة ، ثم أقوم بتسليمه الذهب ، وهكذا يستمر سحبه ، ودفع ما يعادل قيمة ما يسحبه بالريال ، وأنا أنتفع بالريال ، وهو أيضا ينتفع بالذهب ، وكما هو معروف أن سعر الذهب متغير بالزيادة أو النقصان . فكان الحوار الذي بيننا أن أقرضه الذهب الذي يحتاجه ؛ على أن يدفع فرق السعر في حالة ارتفاع السعر ، فلو فرضنا أنه سحب ( 200 كيلو ) وكان سعر الكيلو يوم سحبه الذهب أربعين ألف ريال ( 000 , 40 ) وارتفع في اليوم التالي إلى اثنين وأربعين ألف ريال ( 000 , 42 ) فإن عليه أن يحول لنا فرق السعر ألفي ريال ( 2000 ) عن كل كيلو سحبه ، ولو فرضنا أنه نزل السعر في اليوم التالي لسحبه الذهب إلى ثمان وثلاثين ألف ريال ( 000 , 38 ) للكيلو فإن له أن يطلب أن نقرضه ذهبا يعادل فرق السعر ، أو أن ندفع له الفرق بالريال ، على أن يكون مغطيا بالريال لما يعادل قيمة الذهب